فصل: باب جناية المملوك، والجناية عليه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 باب جناية المملوك، والجناية عليه

- قوله‏:‏ اختلف الصحابة رضي اللّه عنهم في العبد الجاني، هل يدفع، أو يفدى، أو يباع، قلت‏:‏ روى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي، قال‏:‏ ماجنى العبد ففي رقبته، ويخبر مولاه، إن شاء فداه، وإن شاء دفعه، انتهى‏.‏

- قوله‏:‏ روي عن ابن عباس أنه ينقص في العبد عشرة إذا بلغت قيمته عشرة آلاف، قلت‏:‏ غريب، وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفيهما‏"‏ عن النخعي، والشعبي، قالا‏:‏ لا يبلغ بدية العبد دية الحر، انتهى‏.‏

-